قال
رحمهالله : ومنهم من أوجب قرضها مطلقا ، والأول
أولى.
أقول
: قال الشيخ رحمهالله : إذا أصاب كفن الميت نجاسة قرض الموضع بالمقراض ، وقال
ابنا بابويه وابن إدريس : يقرض إن وضع في القبر ، وإلّا غسلت ، لأنّه قبل وضعه في
القبر يمكن غسله ، فيكون أولى من قرضه ، لوجوب حفظ الكفن.
قال
رحمهالله : الشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان
والفرو أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر.
أقول
: قال الشيخ : الشهيد يدفن بثيابه ولم يغسل ، ويدفن معه
جميع ما عليه ممّا أصابه الدم الا الخفين ، وقد روي أنهما إذا أصابهما الدم دفنا
معه ، وقال المفيد : يدفن بثيابه التي قتل فيها وينزع عنه من جملتها السراويل ،
الا ان يكون أصابها دم ، فلا تنزع عنه وتدفن معه ، وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة
، وان أصابهما دم دفنا معه ، وينزع عنه الخف على كل حال.
فرع
: لا يجوز التكفين في الجلود ، لأنها تنزع عن الشهيد مع
انه يدفن بجميع ما عليه [١٠٠] ، وقال الشهيد في البيان : يجوز التكفين فيه مع عدم
غيره.