ابن إدريس والمتأخرون ، لأصالة براءة الذمة ، ولقوله عليهالسلام : «من فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته» [١٠٣] ، ولم يجب
الغسل عند فوتها ، فلا يجب عند قضائها.
قال
رحمهالله : إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية
القربة ما لم ينو السبب. وقيل : إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة ، والأول
أولى.
أقول
: الأغسال المندوبة لا تتداخل لاختلاف أسبابها ، وقال في
التذكرة : فإن نوى الجميع كفاه غسل واحد ، وان نوى البعض اختص بما نواه.
وإن جامعها
واجب ، قال الشيخ : اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأ عنهما ،
والمشهور خلافه ، لأن غسل الجمعة مستحب ، وغسل الجنابة واجب ، ولا بد من نية الوجه
في كل منهما ، فإن نوى الوجوب عن الجنابة والجمعة لم يجزه ، لأنه يكون قد نوى
الواجب فيما ليس بواجب ، فيكون قبيحا فلا يتقرب به الى الله تعالى ، وان نوى الندب
لم يقع غسل الجنابة على وجهه ، وان نواهما معا كان الفعل الواحد قد نوى به الوجوب
والندب معا ، وهما ضدان فلا يقع عنهما ولا عن أحدهما ، لأنه ترجيح من غير مرجّح.
[١٠٣] الوسائل ،
كتاب الصلاة ، باب ٦ من أبواب قضاء الصلوات. والنص الذي ذكره الشارح (رحمهالله)
مطابق لما في عوالي اللئالي ٢ : ٥٤.