هذا إذا نوى رفع حدث المس مثلا ، أما إذا نوى استباحة الصلاة ولم يقصد رفع
حدث الجنابة ولا حدث المس مثلا : فإنه يحتمل الإجزاء أيضا ، لأنه فعل فعلا يصلح
لكل منهما ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لكل امرئ ما نوى» [٥٥] ، وقد نوى
استباحة فعل الصلاة ، فيباح له فعلها.
ويحتمل عدم
الاجزاء ، لأنه نوى ما يصلح لكل منهما ، وصرفه إلى أحدهما دون الآخر ترجيح من غير
مرجح ، والأول أقوى.
تنبيه
: لو اجتمع على من فرضه التيمم أغسال اجتزأ بتيمّمين ،
أحدهما للغسل والأخر للوضوء ، سواء نوى الأقوى كالجنابة ، أو الأضعف كالحيض مثلا
لبقاء حدثه بعد التيمم ، فلا يكفي في الأقوى تيمم واحد ، لان المتداخل هو الغسل
خاصّة ، فلا يكفي عن طهارة أخرى ، لأصالة البقاء ، وعدم الخروج عن العهدة إلا
بفعله.
قال
رحمهالله : ويجب أن يغسل من أعلى الوجه الى
الذقن ، ولو غسل منكوسا لم يجزه على الأظهر.
أقول
: عدم جواز
النكس مذهب الشيخ وأكثر الأصحاب ، والجواز مذهب السيّد وابن إدريس ، ودليل
الفريقين الروايات [٥٦].
فرعان :
الأوّل
: لا بد من غسل
جزء من الرأس وجزء من أسفل الذقن ، لتوقف الواجب عليه.
الثاني
: إذا أدخل يده تحت شعر اللحية وغسل بشرة
لحيته لم يجز ، لأنها
[٥٦] مستند الأكثر :
الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ١٥ من أبواب الوضوء ، حديث ٦ وغيره ، ومستند المرتضى
من الروايات الحديث ١ من باب ٢٠ من المصدر السابق ، وليراجع المدارك ١ : ١٩٩ ـ ٢٠١.