وانما اكتفى
بالرفع عن الاستباحة وبالعكس ، لحصول الملازمة بينهما ، لأنه كلّما ارتفع الحدث
جاز الدخول في الصلاة ، وكلما جاز الدخول في الصلاة ارتفع الحدث ، فكفى أحدهما عن
الآخر.
الخامس
: ضمّ الرفع
والاستباحة معا الى الوجوب والقربة ، فيقول : أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة
لوجوبه قربة الى الله ، وهو مذهب ابي الصلاح وقطب الدين الراوندي ومعين الدين
المصري ، جمعا بين الأقوال ، ولان الاكتفاء بأحدهما استدلال بالملازمة والإتيان
بهما استدلال بالمطابقة ، وهو يقين والأول ليس بيقين وأجيب بأن الملازمة اليقينية [٥٤] يقين أيضا.
قال الشهيد في
شرح الإرشاد : ولو ضم المكلف الجميع ، واعتقد وجوب الضم أخطأ في اعتقاده وصحت الطهارة
على القول بعدم وجوب الضم ، والمعتمد المذهب الرابع.
قال
رحمهالله : وقيل : إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن
غيره ، وإذا نوى غيره لم يجزئ عنه ، وليس بشيء.
أقول
: إذا اجتمع على
المكلف أغسال وأحدها غسل الجنابة ، قال الشيخ رحمهالله : إذا نواه أجزأ عن غيره ، لأنه يبيح الصلاة من غير
وضوء ، وغيره يحتاج إلى وضوء ، فكان أكمل منه ، والناقص يدخل تحت الكامل ، وغيره
لا يجزي عنه ، لعدم جواز العكس ، فلو كمل بالوضوء احتمل الإجزاء عن غسل الجنابة ،
لمساواته له في كون كل منهما يبيح الصلاة ويرفع الحدث ، وفعل احد المتساويين يقوم
مقام الآخر.
ويحتمل عدم
الاجزاء لكون الجنابة مستمرة بعد الغسل ، والوضوء ليس له مدخل في رفع حدث الجنابة
، والكامل بنفسه أكمل من الكامل بغيره ،