إن كانت كثيفة فالغسل للظاهر ، وان كانت خفيفة فالغسل لهما معا ، فلا يجزي
أحدهما.
قال
رحمهالله : والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره
مدبرا على الأشبه.
أقول
: الكراهة مذهب
الشيخ في أكثر كتبه ، واختاره ابن إدريس والعلامة وأبو العباس ، لصدق امتثال الأمر
بالمسح. والتحريم مذهب الشيخ في الخلاف ، والسيّد المرتضى ، لأنه مع النكس يكون
منهيا عنه ، فلا يجزي.
وأجيب : بأن
النهي يتناول غسل استقبال شعر اليدين ، وحمل الرأس عليه قياس.
قال
رحمهالله : ويجب المسح على بشرة الرجلين ، ولا
يجوز على حائل من خف وغيره الا لتقية أو لضرورة فإذا زال السبب أعاد الطهارة على
قول ، وقيل : لا تجب الا لحدث ، والأول أحوط.
أقول
: إذا مسح على حائل
لتقية أو لضرورة ، ثمَّ زال السبب ، هل يجب إعادة الطهارة أم لا؟ يحتمل بقاء
الطهارة ، لأنها مشروعة ولم يتعقبها حدث ، وكل طهارة وقعت مشروعة لا ينقضها الا
الحدث ، فيكون حكمها باقيا ، ويحتمل وجوب الإعادة ، لأنها طهارة شرعت لضرورة فتزول
بزوال ما شرعت له.
فرعان :
الأوّل
: إذا عاد السبب
بعد زواله ، فإن كان قبل التمكن من الطهارة فلا إعادة ، وإلّا وجبت الإعادة وإن
كان كالأول.
الثاني
: إذا دارت
التقية بين المسح على الخفين والغسل كان الغسل أولى.
قال
رحمهالله : الموالاة واجبة ، وهي ان يغسل كل عضو
قبل ان يجف