قال
رحمهالله : ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض
في قول ، والأشبه أنه لا ينقض.
أقول
: قال الشيخ :
إذا خرج البول والغائط من جرح وغيره ، فان خرجا من موضع في البدن دون المعدة نقض
الوضوء ، وان كان فوق المعدة لم ينقض.
احتج على الأول
بعموم قوله تعالى (أَوْ جاءَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ)[٤٩] وعلى الثاني ـ وهو عدم النقض إذا كان من فوق المعدة ـ بأنه
لا يسمى غائطا ، واختار العلامة النقض إذا صار معتادا وعدمه مع عدمه ، ولم يفرق.
فروع :
الأول : لو
اتفق المخرج من غير المعتاد خلقة نقض الطهارة بخروج الحدث إجماعا.
الثاني : لو
خرج الريح من قبل المرأة نقض بأول مرّة ، لأن له منفذا إلى الجوف ، وكذا الأدرة.
الثالث : لو
انسدّ الموضع المعتاد وانفتح غيره ، فحكمه حكم الفرع الأول.
الرابع : (لو
لم ينسد الأول فإن ساواها [٥٠] في العادة نقض ، والا فلا على مذهب العلامة.
الخامس)
[٥١] : لو خرجت المقعدة خالية من العذرة لم ينقض ، ولو كانت