ملطخة ثمَّ عادت ولم ينفصل منها شيء احتمل النقض لصدق اسم الخروج ، وعدمه
لعدم الانفصال.
قال
رحمهالله : وكيفيتها أن ينوي الوجوب ، أو الندب
والقربة ، وهل يجب فيه رفع الحدث ، أو استباحة شيء مما يجب فيه الطهارة؟ الأظهر
أنه لا يجب.
أقول
: للأصحاب هنا
خمسة أقوال :
الأول
: الاكتفاء بنية
القربة لا غير ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، فيقول : أتوضأ قربة الى الله ، لقوله
تعالى (وَما أُمِرُوا إِلّا
لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ)[٥٢] ، فدل على وجوب نية القربة لا غير.
الثاني
: اضافة الوجوب
أو الندب إلى القربة ، وهو مذهب المصنف هنا فيقول : أتوضأ لوجوبه قربة الى الله ،
لوجوب إيقاع الفعل على وجهه ، ولا يتم إلا بنية الوجوب أو الندب.
الثالث
: ان يضم إلى
القربة الاستباحة أو الرفع ، دون الوجوب أو الندب ، فيقول : أتوضأ لاستباحة الصلاة
أو لرفع الحديث قربة الى الله ، وهو مذهب المرتضى والمصنف في المعتبر.
الرابع
: الجمع بين
الندب أو الوجوب ، والرفع أو الاستباحة ، فيقول : أتوضأ لرفع الحدث أو لاستباحة
الصلاة ، لوجوبه أو ندبه قربة الى الله ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره ابن
إدريس والعلامة في أكثر كتبه والشهيد ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنما الأعمال بالنيّات» [٥٣].