قال
رحمهالله : وفي سؤر المسوخ تردّد ، والطهارة
أظهر.
أقول
: السؤر بالهمز
ما فضل من ماء قليل بعد شرب حيوان ، وفي الحديث «إذا شربتم فاسأروا» [٤٦] أي فضّلوا
فضلة من الماء ، وقد اختلف في الأسئار على أربعة أقوال :
الأول
: نجاسة سؤر كلّ
ما لا يؤكل لحمه عدا الطيور ، وما لا يمكن التحرز منه في الحضر ، كالفأرة والهرّة
، وهو مذهب الشيخ في المبسوط.
الثاني
: طهارة سؤر كل
حيوان طاهر ونجاسة سؤر النجس ، وهو مذهب علم الهدى ، واختاره المصنف والعلامة وأبو
العباس.
الثالث
: نجاسة سؤر
الجلال والمسوخ ، وهو مذهب ابن ابي عقيل.
الرابع
: نجاسة سؤر آكل
الجيف ، وهو مذهب الشيخ في النهاية [٤٧].
قال
رحمهالله : وما لا يدركه الطرف من الدم لا ينجس
الماء ، وقيل : ينجس ، وهو الأحوط.
أقول : بعدم
التنجيس قال الشيخ في المبسوط ، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه [عليهالسلام] [٤٨] ، وبالتنجيس قال ابن إدريس ، لأنه ماء قليل لاقته نجاسة
، وكل ماء قليل لاقته نجاسة فإنه ينجس ، واختاره العلامة وشيخنا أبو العباس.
وقوله : (لا
يدركه الطرف) اي بعد وقوعه في الماء ، ولم يتميز لقلته ، مع إدراكه قبل وقوعه
وتحقيق الوقوع ، وإلّا لم يتصور المسألة.