السابع
: لو تمعط الشعر
فيها كفى غلبة الظن بخروجه وان كان شعر نجس العين ، ولو استمر خروجه استوعبت ، فان
تعذر واستمر عطلت حتى يظن استحالته.
الثامن
: لا يعتبر
للمزيل للتغيّر دلو حيث لا مقدر له ، وهل يعتبر في المقدر؟ يحتمل ذلك ، لان تكرار
الاستيفاء [٤٥] واضطراب الأرشية في البئر ، ربما كان له مدخل في
التطهير بتموج الماء واستهلاك النجاسة واستقرب العلامة في القواعد عدم الاعتبار
لحصول المقصود ، وهو إخراج ذلك العدد.
التاسع
: لو وجدت
النجاسة بعد الاستعمال له لم تؤثر وان احتمل سبقها.
العاشر
: لو تغير ماء
البئر المقارب للبالوعة تغيرا يحتمل استناده إليها ، وجب الاجتناب.
قال
رحمهالله : ولا خبثا على الأظهر.
أقول
: أجمع الأصحاب
على المنع من استعمال الماء المضاف في رفع الحديث وإزالة الخبث الا ابن بابويه ،
فإنه جوّز الوضوء وغسل الجناية بماء الورد.
والسيّد
المرتضى جوّز ازالة الخبث في كل مائع.
قال
رحمهالله : والماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر
، وما استعمل في الحدث الأكبر طاهر ، وهل يرفع به الحدث؟ فيه تردد ، والأحوط
المنع.
أقول
: منشأ التردد
من ان المكلّف مكلف بالطهارة بالماء المتيقن طهارته المقطوع على استباحة الصلاة
باستعماله ، والمستعمل في غسل الجنابة مشكوك فيه ، فلا يخرج باستعماله من العهدة ،
وبه قال الشيخ ، والمفيد ، ومن انه ماء طاهر غير مضاف فلا مانع من جواز استعماله ،
وهو مذهب ابن إدريس والعلامة.
[٤٥] من «ن» ، وفي
البواقي : (استقاء) أو (استسقاء).