الحرب التي يستعين بها على القتال ، يبقى الباقي غنيمة ، ويحتمل كونها سلبا
، لأنها تسلب عنه كالثياب ، وانما يستحق السلب بشروط :
الأول : أن
يكون المقتول من المقاتلة ، فلو قتل من لا يستحق القتل كالصبي والمرأة والشيخ
الفاني فإنه لا يستحق سلبه.
الثاني : أن
يكون المقتول ممتنعا ، فلو قتل [٢٤] أسيرا له أو لغيره ، أو مثخنا بالجراح لم يقدر على
المقاومة لم يستحق سلبه.
الثالث : يشترط
أن يعرف [٢٥] القاتل بنفسه ، بأن يبارز [٢٦] بين الصفين ،
فلو رمى سهما فقتل به قتيلا لم يستحق سلبه.
الرابع : لا بد
من البينة مع التجاحد ، لأنه مدع فعليه البينة ، وهل يفتقر إلى شاهدين أو يكفي
الشاهد الواحد مع اليمين؟ يحتمل الأول ، لأنها دعوى قتل فلا تثبت إلا بشاهدين ،
ويحتمل الثاني ، لأن المقصود منها المال فيثبت بشاهد ويمين.
الخامس : يشترط
كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة إما بسهم ، أو رضخ ، أو جعل ، ولو لم يستحق كالمرجف
والمخذل [٢٧] لم يستحق السلب.
ويتفرع هنا
فروع لا حاجة لنا في ذكرها لسقوط أصل هذا الحكم عنّا في غيبة الإمام ، فلا نطول
الكتاب بما لا تدعو الحاجة إليه.
قال
رحمهالله : ثمَّ يعطى الراجل سهما والفارس سهمين
، وقيل : ثلاثة ، والأول أظهر.