responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 525

أقول : الأول هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : وفي أصحابنا من قال : وللفارس ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه ، وكذلك نقل ابن إدريس ، والمعتمد الأول ، ودليل الجميع الروايات [٢٨].

قال رحمه‌الله : وإنما يسهم للخيل وان لم تكن عرابا ، ولا يسهم من الخيل للقحم والرازح والضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب ، وقيل : يسهم مراعاة للاسم ، وهو حسن.

أقول : يستحق الفارس السهم الثاني للفرس ، سواء كان عتيقا ، أو برذونا ، أو هجينا ، أو مقرفا ، وسواء أدركت إدراك العراب أو لا ، وهذا إجماع ، وإنما الخلاف في الحطم ، والقحم ، والضرع ، والأعجف ، والرازح ، فالشيخ [٢٩] أوجب السهم لها لصدق اسم الخيل عليها ، ومنع ابن إدريس من ذلك لعدم الانتفاع بها ، وهو معارض بوجوب السهم لمن لا ينتفع به كالطفل ، ومن لحق من المدد ، وإن لم يحضر القتال.

تنبيه : العتيق هو الذي أبوه وأمه عتيقان عربيان خالصان ، والبرذون ضد العتيق ، والهجين : هو الذي أبوه عتيق وأمه برذونة ، والمقرف عكس الهجين ، وهو الذي أمه عتيقة كريمة ، وأبوه برذون ، قال الشاعر :

وما هند الا مهرة عربية

سليلة أقوام تحللها بغل


[٢٨] الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ٣٨ وباب ٤٢ من أبواب جهاد العدو.

[٢٩] في «ن» و «ي ١» : قال الشيخ.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست