أقول
: الأول هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط
والخلاف : وفي أصحابنا من قال : وللفارس ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه ، وكذلك
نقل ابن إدريس ، والمعتمد الأول ، ودليل الجميع الروايات [٢٨].
قال
رحمهالله : وإنما يسهم للخيل وان لم تكن عرابا ،
ولا يسهم من الخيل للقحم والرازح والضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب ، وقيل : يسهم
مراعاة للاسم ، وهو حسن.
أقول
: يستحق الفارس
السهم الثاني للفرس ، سواء كان عتيقا ، أو برذونا ، أو هجينا ، أو مقرفا ، وسواء
أدركت إدراك العراب أو لا ، وهذا إجماع ، وإنما الخلاف في الحطم ، والقحم ، والضرع
، والأعجف ، والرازح ، فالشيخ [٢٩] أوجب السهم لها لصدق اسم الخيل عليها ، ومنع ابن إدريس
من ذلك لعدم الانتفاع بها ، وهو معارض بوجوب السهم لمن لا ينتفع به كالطفل ، ومن
لحق من المدد ، وإن لم يحضر القتال.
تنبيه
: العتيق هو الذي أبوه وأمه عتيقان عربيان خالصان ،
والبرذون ضد العتيق ، والهجين : هو الذي أبوه عتيق وأمه برذونة ، والمقرف عكس
الهجين ، وهو الذي أمه عتيقة كريمة ، وأبوه برذون ، قال الشاعر :
وما هند الا
مهرة عربية
سليلة أقوام
تحللها بغل
[٢٨] الوسائل ، كتاب
الجهاد ، باب ٣٨ وباب ٤٢ من أبواب جهاد العدو.