responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 523

لِلّهِ خُمُسَهُ) [٢٠] الآية ، وقال ابن الجنيد : في النفل [٢١] الخمس لأهله ، لما روي ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «لا نفل إلا بعد الخمس» [٢٢] ، قال : واما السلب للقاتل [ف] لا يشاركه فيه أهل الغنيمة ولا أهل الخمس ، والمعتمد عدم وجوب الخمس في الجميع عدا النفل فإنه يجب فيه الخمس ، لأنه غنيمة حقيقة.

تنبيهان :

الأول : النفل هو ما يجعله الإمام لبعض الغانمين زيادة على سهمه بشرط ، مثل أن يقول : «من قتل فلانا ، أو تولى السرية ، أو دلّني على القلعة ، أو من يحمل الراية فله كذا» ، ولا يتقدر بقدر ، وروي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل في البدأة الربع ، وهي السرية الأولى ، وفي الرجعة ـ وهي السرية الثانية بعد رجوع الأولى ـ الثلث [٢٣]. وقيل بالعكس ، وليس ذلك لازما ، بل بحسب ما يراه الإمام من المصلحة ، ولا يجوز النفل إلا مع الحاجة.

الثاني : السلب المستحق للقاتل بجعل الإمام ، وهو كل ما يد المقتول عليه من جنة القتال كالبيضة والدرع والجوشن ، أو كان سلاحا كالسيف والرمح والخنجر ، وكذلك الثياب التي لابسها والفرس التي راكبها دون الجنائب التي تساق خلفه ، ودون ما معه وليس آلة للحرب كالمنطقة ، والخاتم ، والمعضد ، والدراهم على الأقرب ، لأن المفهوم من السلب هو الثياب مع آلة


[٢٠] الأنفال : ٤١.

[٢١] في «ر ١» : انتقال.

[٢٢] سنن البيهقي ٦ : ٦١٤ ، وكنز العمال ٢ : ٢٧٢ الرقم ٥٨٢٥.

[٢٣] رواه في المبسوط ٢ : ٦٨.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست