لِلّهِ
خُمُسَهُ)[٢٠] الآية ، وقال ابن الجنيد : في النفل [٢١] الخمس لأهله ،
لما روي ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لا نفل إلا بعد الخمس» [٢٢] ، قال : واما
السلب للقاتل [ف] لا يشاركه فيه أهل الغنيمة ولا أهل الخمس ، والمعتمد عدم وجوب
الخمس في الجميع عدا النفل فإنه يجب فيه الخمس ، لأنه غنيمة حقيقة.
تنبيهان :
الأول
: النفل هو ما
يجعله الإمام لبعض الغانمين زيادة على سهمه بشرط ، مثل أن يقول : «من قتل فلانا ،
أو تولى السرية ، أو دلّني على القلعة ، أو من يحمل الراية فله كذا» ، ولا يتقدر
بقدر ، وروي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل في البدأة الربع ، وهي السرية الأولى ، وفي الرجعة
ـ وهي السرية الثانية بعد رجوع الأولى ـ الثلث [٢٣]. وقيل بالعكس ، وليس ذلك لازما ، بل بحسب ما يراه
الإمام من المصلحة ، ولا يجوز النفل إلا مع الحاجة.
الثاني
: السلب المستحق
للقاتل بجعل الإمام ، وهو كل ما يد المقتول عليه من جنة القتال كالبيضة والدرع
والجوشن ، أو كان سلاحا كالسيف والرمح والخنجر ، وكذلك الثياب التي لابسها والفرس
التي راكبها دون الجنائب التي تساق خلفه ، ودون ما معه وليس آلة للحرب كالمنطقة ،
والخاتم ، والمعضد ، والدراهم على الأقرب ، لأن المفهوم من السلب هو الثياب مع آلة