والكفار ، فلا يليق بالعبد ، ولا بالمرأة لضعف رأيها.
وذهب العلامة
في التحرير إلى اشتراط الحرية والذكورة ، وفي القواعد اشتراطهما في مختار الفريقين
، أو الإمام دون مختار المشركين خاصة ، ولم يعدّهما الشهيد من الشرائط ، وهو يدل
على اختياره عدم كونهما شرطا.