قال
رحمهالله : وهل يذم لقرية أو لحصن ، قيل : نعم ،
كما أجاز علي عليهالسلام ذمام الواحد لحصن من الحصون ، وقيل :
لا ، وهو الأشبه.
أقول : المشهور
المنع من ذمام الواحد لأهل قرية أو حصن ، لأن الأمان عقد شرعي ، فيقف على الدليل
الشرعي.
واحتجاج
المجوزين ذلك بفعل علي عليهالسلام[١٣] ضعيف بما قاله المصنف ، إذ هو قضية في واقعة فلا يتعدى
، واقتضاء المصلحة إجازته في تلك الواقعة لا يقتضي جوازه في كل واقعة ، وهذا هو
المعتمد.
قال
رحمهالله : ويراعى في الحاكم كمال العقل
والإسلام والعدالة. وهل يراعى الذكورة والحرية؟ قيل : نعم ، وفيه تردد.
أقول
: منشؤه من أنه حكم متعلق بالمعرفة وحسن الرأي ، فيصح ممن
له معرفة وحسن رأي مع باقي الشرائط المجمع عليها ، فلا يتخصص بنوع دون نوع ، ومن
أنه من المناصب الجليلة ، لأنه حكم على فريقي المسلمين
[١٣] الوسائل ، كتاب
الجهاد ، باب ٢٠ من أبواب جهاد العدو ، حديث ٢.