تسقط إلا بمجاوزة الخمسة؟ قال الشيخ بالأول ، وقال ابن إدريس بالثاني ، قال
في السرائر : أما اعتبار النصف في صحة الطواف والبناء عليه فصحيح ، وأما سقوط
الكفارة ففيه نظر ، لأن الإجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجب عليه
الكفارة ، وهذا جامع قبل طواف النساء ، فالاحتياط يقتضي إيجاب الكفارة.
وذهب العلامة
في المختلف إلى اختيار الشيخ ، ونسب قول ابن إدريس في التحرير إلى الخطأ ، ودليل
الشيخ الروايات [١٥٧] مع أصالة البراءة.
قال
رحمهالله : وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة
ودخل بها المحرم فعلى كل منهما كفارة ، وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.
أقول
: المشهور العمل بمضمون هذه الرواية [١٥٨] ، وذهب فخر
الدين إلى الاستحباب ، لأصالة البراءة ، وهو معارض بالاحتياط مع الرواية ، ووجوب
مخالفة الأصل مع قيام الدليل على خلافه.
قال
رحمهالله : حلق الشعر وفيه شاة أو إطعام عشرة
مساكين لكل منهم مد ، وقيل : ستة لكل منهم مدان أو صيام ثلاثة أيام.
أقول
: التخيير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة
مساكين ستة امداد مذهب الشيخان رحمهماالله قال الشيخ : وروي عشرة مساكين ، وهو أحوط ، والمفيد لم
يذكر الرواية ، بل اقتصر على إطعام الستة بستة أمداد.
وقال ابن
الجنيد ، وابن أبي عقيل : يطعم ستة مساكين اثني عشر مدا ، وقواه العلّامة في
المختلف ، لأنه أحوط.