والمعتمد جواز الاجتماع والجماع بعد قضاء جميع المناسك ، ودليل الجميع
الروايات [١٥٥].
قال
رحمهالله : وفي الاستمناء بدنة ، وهل يفسد به
الحج ويجب القضاء؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أشبه.
أقول
: إفساد الحج ووجوب القضاء من قابل مذهب الشيخ في المبسوط
والجمل وابن البرّاج وابن حمزة والعلّامة في المختلف ، وقال في التحرير : ونحن فيه
من المتوقفين.
والاقتصار على
البدنة خاصة مذهب ابن أبي عقيل وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد
وفخر الدين.
والأول أحوط ،
لأنه إنزال على وجه محرم غير مباح في وجه من الوجوه ، فكان أفحش من الجماع ، لأنه
لا يباح في وجه دون وجه فناسب المساواة ، أو الزيادة في العقوبة دون القصور ،
ولرواية إسحاق بن عمار [١٥٦] الدالة على الإفساد ، ووجوب القضاء.
واحتج ابن
إدريس ومن تابعه بأصالة البراءة.
قال
رحمهالله : وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة
أشواط ثمَّ واقع لم يلزمه الكفارة وبنى عليه طوافه ، وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة
النصف ، والأول مروي.
أقول
: المراد بقوله : (وقيل : يكفي في ذلك مجاوزة النصف) أي
في سقوط الكفارة دون جواز البناء ، إذ لا خلاف في جواز البناء مع مجاوزة النصف ،
وانما الخلاف في سقوط الكفارة ، هل تسقط حيث يسقط الاستئناف أو لا