وذهب المصنف
والعلامة في القواعد والشهيد إلى إطعام العشرة عشرة أمداد.
والمعتمد على
التخيير بين الشاة والصوم وإطعام العشرة ، لأن دفع ضرورة عشرة مساكين ونفعهم أعظم
من نفع ستة ، فلا يحصل الاحتياط بزيادة مدين مع حرمان أربعة مساكين.
قال
رحمهالله : قلع شجر الحرم ، وفي الكبيرة بقرة
ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضهما قيمته ، وعندي في الجميع تردد.
أقول
: ما حكاه المصنف مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، وجزم
به العلامة في القواعد ، وهو المعتمد ، لأنه إتلاف شيء منهي عنه ، فكان قيمته
الكفارة ، وللروايات [١٥٩] الدالة على وجوب الكفارة ، وللاحتياط.
ومنشأ التردد
من حيث وجوب التمسك بأصالة البراءة حتى يثبت الدليل الناقل ، والدليل ما ذكرناه ،
وظاهر ابن إدريس عدم وجوب الكفارة ، وأوجب ابن البراج في الشجرة بقرة ، ولم يفرق
بين الصغيرة والكبيرة.
تنبيه
: المرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف ، وقال بعض
الشافعية الشجرة التي يجب فيها البقرة هي التي تشبع البقرة ، والتي يجب فيها الشاة
هي التي تشبع الشاة ، والمعتمد الأول ، والمتوسطة صغيرة لأصالة براءة الذمة ، لأن
اسم الصغيرة يتناول ما ليس بكبيرة.
قال
رحمهالله : ولو قلع شجرة منه أعادها ولو جفّت
قيل : يلزمه ضمانها ولا كفارة.
أقول
: هذه فرع على
المسئلة الأولى ، فإن قلنا بالضمان في قلع الشجر
[١٥٩] الوسائل ،
كتاب الحج ، باب ١٨ من أبواب بقية الكفارات. ولا دلالة فيها على التفصيل المذكور ،
راجع التنقيح الرائع ١ : ٥٦٧.