التحريم ، وأوجب الفدية ، لرواية عقبه بن خالد [١٤٠] ، عن الصادق عليهالسلام الدالة على مطلوبه.
ومنعه ابن إدريس
لأصالة براءة الذمة ، وتبعه المصنف والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لأن
الموجب للتحريم والضمان هو الإحرام ، أو كون الصيد في الحرم ، وكلاهما منتف.
الثانية
: إذا أصابه وهو
خارج ، ثمَّ دخل الحرم ومات فيه ، فعلى القول بالتحريم وهو يؤم الحرم فهو يضمن
قطعا ، وعلى القول بالعدم ، هل يضمن؟
يحتمل ذلك
لحصول السراية في الحرم ، وحرمة الحرم شاملة ، ومن أن السبب غير مضمون ، بل هو
مباح ، ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، في رجل رمى صيدا وهو يؤم الحرم ، فيما بين البريد والمسجد
، فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته ، هل عليه جزاء؟ قال :
ليس عليه جزاء ، انما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه
صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات ، فليس عليه جزاء ، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ،
ورمى حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء ، فقلت : هذا هو
القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه» [١٤١].
قال
رحمهالله : ويكره الاصطياد بين البريد والحرم
على الأشبه.
أقول
: تحريم الصيد على المحل بين البريد والحرم مذهب الشيخين رحمهالله ، والبريد أربعة فراسخ ، من صاد فيه صيدا كان عليه
الفداء عندهما ،