الأولى
: الواجب على
المحل في الحرم ، والمشهور بين الأصحاب أن على المحل في الحرم القيمة ، وعلى
المحرم في الحل الفداء ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ، وقد يوجد في بعض عبارات
الشيخ : من ذبح صيدا في الحرم ، وهو محل كان عليه دم لا غير ، وتابعه ابن إدريس ،
وقال أبو الصلاح : وإن كان محلا في الحرم أو محرما في الحل فداه بمثله من النعم ،
وهو ظاهر المصنف هنا ، والعمل على المشهور ، وهو وجوب القيمة على المحل في الحرم ،
ووجوب الفداء على المحرم في الحل.
الثانية
: إذا اشترك
جماعة محلين فقتلوا صيدا ، فهل يتعدد الفداء أو يلزمهم فداء واحد؟ تردد المصنف في
ذلك ، من أصالة براءة الذمة من وجوب التعدد ، خرج وجوب التعدد على الجماعة
المحرمين ، فيبقى الباقي على أصالة البراءة ، ومن مشاركة المحلين للمحرمين في
العلة الموجبة للتعدد ، وهو الإقدام على الصيد المحرم قتله ، ويجب القيمة على كل
واحد ، وهو أحوط.
ولو كان بعضهم
محرمين والبعض محلين ، كان على كل واحد من المحرمين الفداء والقيمة ، وعلى كل واحد
من المحلين القيمة خاصة ، أو قيمة واحدة على المحلين على التردد.
قال
رحمهالله : وهل يحرم وهو يؤمّ الحرم؟ قيل : نعم
، وقيل : يكره ، وهو الأشبه ، لكن لو اصابه ودخل الحرم فمات ضمنه ، وفيه تردد.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى
: في تحريم
الصيد وهو يؤم الحرم ، ذهب الشيخ في النهاية إلى