والمعتمد
الكراهية كما هو المشهور ، لأن المقتضي للإباحة ـ وهو الأصل ـ موجود ، والمقتضي
للتحريم وهو الإحرام أو الحرم مفقود ، فتثبت الإباحة.
قال
رحمهالله : هل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟
قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو أحوط.
أقول : التحريم مذهب الشيخ في أحد قوليه ، لأن للحرم حرمة ليست لغيره
فناسبت تحريم الملتجئ إليه ، وإن خرج عنه حيث صار منسوبا إليه ، ولرواية على بن
جعفر [١٤٣] ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، وبه قال : العلامة في المختلف.
والقول الآخر
للشيخ وهو : الجواز على كراهية ، لأن الموجب لتحريم الصيد أمران : الإحرام ،
والحرم ، وكلاهما منتف ، فينتفي التحريم لأصالة الإباحة ، وهو مذهب المصنف في
المختصر.
قال
رحمهالله : ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد على
الأشبه ، وقيل : يدخل ، ويجب عليه إرساله إن كان حاضرا معه.
أقول
: الضمير ـ في قوله : (ولا يدخل في ملكه شيء من الصيد) ـ
عائد إلى المحل في الحرم ، وهو معطوف على قوله : (ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان
ميتة) ، ولا يتوهم أحد أنه عائد إلى المحرم ، لأن المحرم يأتي فيما بعد في قوله : (ولا
يدخل الصيد في ملك المحرم) إلى آخر المسئلة.
قال في المختصر
: وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه يملك ، ويجب عليه إرسال ما يكون معه ،
هذه عبارته في المختصر. قال أبو