قال
رحمهالله : قيل : إذا نفّر حمام الحرم ، فإن عاد
فعليه شاة واحدة ، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة.
أقول : هذا
القول هو المشهور بين الأصحاب ، ولم يجزم به المصنف ، لعدم ظفره بالدليل عليه. قال
الشيخ رحمهالله : هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به
حديثا مستندا. وقال ابن الجنيد من نفر طيورا كان عليه عن كل طائر ربع قيمته.
والظاهر أن مراده
مع العود ، إذ لا معه يكون متلفا ، فيجب عليه في كل واحدة شاة.
فروع
:
الأول
: لو نفر واحدة
ثمَّ عادت ، هل يجب عليه فيها شيء؟ يحتمل عدم الوجوب ، لأنهم قالوا : إذا نفر
حمام الحرم فعاد فعليه شاة ، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة ، فلو أوجبنا في الواحدة
، مع العود شاة لزم مساواة العود وعدمه ، ولأن حمام الحرم يراد به الجمع فلا يصدق
على الواحدة.
ويحتمل الوجوب
، لأنه اسم كالتمر ، فيصدق على الواحدة ، ولمساواة الجزء للكل في فداء الصيد ، كما
لو اشترك اثنان فما زاد في قتل صيد ، فإنه يجب على كل واحد فداء كامل ، ومذهب العلامة
في القواعد عدم الوجوب ، وذهب فخر الدين إلى الوجوب ، وهو ظاهر الشهيد.
والمراد بالعود
: العود إلى السكون في المواضع المعتادة لها في الحرم.
الثاني
: هل ينسحب
الحكم في الظبا وغيرها؟ يحتمل ذلك للمشاركة في العلة ، ويحتمل العدم ، لعدم النص
وأصالة البراءة.
الثالث
: هل يجتمع
الفداء والقيمة على المحرم في الحرم مع العود وعدمه؟