يحتمل ذلك لعموم قولهم : (كلما يلزم المحرم في الحل يلزم المحل في الحرم) ،
ويجتمعان على المحرم في الحرم ، فيدخل تحت هذه الكلية ، ويحتمل العدم لأصالة
البراءة.
الرابع
: لو شك في
العدد وبنى على الأقل لأصالة عدم الزيادة ، وأصالة براءة الذمة ، ولو شك في العود
فيتعين العدم.
الخامس
: يكفي إعادتهن بفعله
وفعل غيره.
قال
رحمهالله : إذا أوقد جماعة نارا ، فوقع فيها صيد
، لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد ، وإلا ففداء واحد.
أقول
: هذا الحكم لا اشتباه فيه ، وإنما يحصل الاشتباه مع
اختلاف القصد ، فلو قصد بعضهم دون بعضهم تعدد الفداء على من قصد ، وعلى الباقي
فداء واحد ، ولو كان غير القاصد واحدا ، هل يجب عليه الشاة؟ فيه إشكال ، ينشأ من
عموم [١٣٩] وجوب الشاة مع عدم القصد ، ولأنه لو كان الموقد واحدا وجبت عليه الشاة
مطلقا ، سواء قصد أو لم يقصد ، ومن مساواة القاصد لغير القاصد مع حكم الشارع
بالفرق بينهما.
ويحتمل مع
اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع ، فلو
كانا اثنين مختلفين في القصد كان على القاصد شاة ، وعلى غير القاصد نصف شاة ،
والأول أحوط.
قال
رحمهالله : ويحرم من الصيد على المحل في الحرم
ما يحرم على المحرم في الحل ، فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه ، ولو اشترك
جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء ، وفيه تردد.