أقول
: القول بوجوب ربع القيمة قول الشيخ في النهاية والمبسوط
، وبه قال ابن البرّاج وابن إدريس لرواية علي بن جعفر [١٣٦] عن أخيه ،
ووجه اختيار المصنف أنها جناية مضمونة فكان عليه أرشها ، ومذهب العلامة في القواعد
كمذهب المصنف.
قال
رحمهالله : في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي
كل واحد ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى
رجليه ، وفي الرواية ضعف.
أقول
: القول المحكي
في الكتاب قول الشيخ في المبسوط ، وجزم به العلامة في القواعد ، واستضعف المصنف
مستند الحكم ، لأن مستنده رواية سماعة [١٣٧] ، عن ابي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، وسماعة واقفي ، فلهذا استضعفها المصنف.
وذهب العلامة
في المختلف إلى كمال القيمة في العينين ، لأنه مع الجناية كالميت ، وأوجب في
إحداهما الأرش ، وفي القرنين أو أحدهما الأرش ، وأوجب علي بن بابويه في القرنين
الصدقة بشيء ، وكذا في العينين.
قال
رحمهالله : وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق
لظاهر الرواية ، والأول أشبه.
أقول
: المشهور بين
الأصحاب اشتراط الهلاك مع الإغلاق ، لأنه مع عدم الهلاك لم يحصل منه جناية على
الصيد ، فيكون بمنزلة من رمى صيدا ولم يؤثر ، وقيل : يضمن بنفس الإغلاق لإطلاق
الروايات [١٣٨] الدالة على الضمان ،
[١٣٦] باب ٢٧ من
المصدر المتقدم ، حديث ١. ورواه في التهذيب ٥ : ٣٥٩ بزيادة ، هي محل الشاهد هنا.
[١٣٧] الوسائل ،
كتاب الحج ، باب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد ، حديث ٣.