responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 482

أقول : القول بوجوب ربع القيمة قول الشيخ في النهاية والمبسوط ، وبه قال ابن البرّاج وابن إدريس لرواية علي بن جعفر [١٣٦] عن أخيه ، ووجه اختيار المصنف أنها جناية مضمونة فكان عليه أرشها ، ومذهب العلامة في القواعد كمذهب المصنف.

قال رحمه‌الله : في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف.

أقول : القول المحكي في الكتاب قول الشيخ في المبسوط ، وجزم به العلامة في القواعد ، واستضعف المصنف مستند الحكم ، لأن مستنده رواية سماعة [١٣٧] ، عن ابي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام ، وسماعة واقفي ، فلهذا استضعفها المصنف.

وذهب العلامة في المختلف إلى كمال القيمة في العينين ، لأنه مع الجناية كالميت ، وأوجب في إحداهما الأرش ، وفي القرنين أو أحدهما الأرش ، وأوجب علي بن بابويه في القرنين الصدقة بشي‌ء ، وكذا في العينين.

قال رحمه‌الله : وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق لظاهر الرواية ، والأول أشبه.

أقول : المشهور بين الأصحاب اشتراط الهلاك مع الإغلاق ، لأنه مع عدم الهلاك لم يحصل منه جناية على الصيد ، فيكون بمنزلة من رمى صيدا ولم يؤثر ، وقيل : يضمن بنفس الإغلاق لإطلاق الروايات [١٣٨] الدالة على الضمان ،


[١٣٦] باب ٢٧ من المصدر المتقدم ، حديث ١. ورواه في التهذيب ٥ : ٣٥٩ بزيادة ، هي محل الشاهد هنا.

[١٣٧] الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد ، حديث ٣.

[١٣٨] باب ١٦ من المصدر السابق.

اسم الکتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام المؤلف : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست