وقال ابن حمزة
: في صيد الكركي شاة على رواية [١٣٣] ، وهو يدل على عدم الجزم ، وقال ابن بابويه بوجوب الشاة
في كل طير عدا النعامة ، ويلزم منه وجوب الشاة في البطة والإوزة والكركي ، ومستنده
رواية ابن سنان الصحيحة [١٣٤] ، عن الصادق عليهالسلام. وكأن المصنف لم يعتبر هذه الرواية ، ولهذا نسب القول
بالشاة إلى التحكم ، وهو : القول بغير دليل.
قال
رحمهالله : وقتل الصيد موجب لفديته ، فإن أكله
لزمه فداء آخر ، وقيل : يفدي ما قتل ، ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه.
أقول
: الأول مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط لرواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، «قال : سألته عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا
وهم حرم ، ما عليهم؟ فقال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان على حدته فداء
صيد كامل» [١٣٥].
والثاني : مذهب
الشيخ في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد ، واستحسنه في التحرير
لأصالة براءة الذمة من الفداء الثاني. وأما وجوب القيمة فلأن لحم الصيد لا يضمن
لاختلاف الأسباب ، ولأن الفداء كفارة ، وضمان الأكل ضمان مالي ، لأنه أعظم تشديدا
من المملوك ، فكما ان المملوك يضمن بالأكل ، فكذا يضمن الحرمي ، وموضوع هذه
المسئلة كون الأكل والقتل في الحل لا في الحرم ، ويتضاعف لو كان في الحرم وهو
محرم.
قال
رحمهالله : ولو جرحه ثمَّ رآه سويا ضمن أرشه ،
وقيل : ربع قيمته.