قال
رحمهالله : وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد
أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ، ثمَّ يجتنب ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان وقت المواعدة
أحلّ ، لكن هذا لا يلبي ، ولو أتى بما يحرم على المحرم كفّر استحبابا.
أقول
: هذا الذي حكاه المصنف مذهب الشيخ في النهاية ، وعليه
أكثر الأصحاب ، ومنع ابن إدريس جواز هذا الحكم ، وجعل الروايات [١١٤] المتضمنة
للجواز أخبار آحاد.
والمعتمد
الجواز ، لأن الوارد في هذا الحكم أخبار كثيرة ، مشهورة بين الأصحاب ، منها ما
رواه معاوية بن عمار في الصحيح «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب ، قال : فيواعد
أصحابه يوما فيقلدونه ، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم إلى يوم النحر
، فإذا كان يوم النحر أحل» [١١٥] وقال الصادق عليهالسلام : «ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة؟ قيل له : ما يبلغ ذلك
أموالنا ، قال : ما يقدر أحدكم إذا حج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ، ويأمره أن
يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيّأ وأتى المسجد ،
ولا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس؟» [١١٦] ومنها : رواية عبد الله بن سنان [١١٧] ، وغير ذلك من
الروايات الدالة على مطلوبهم.
[١١٤] الوسائل ،
كتاب الحج ، باب ٩ من أبواب الإحصار والصد.
[١١٥] حديث ٥ من
المصدر السابق. وفيه : (يواعد) بدل : (فيواعد) كما في النسخ.