الثاني ، والخلاف هنا مبني على الخلاف في أقل ما يكون بين العمرتين ، وهو
يأتي إن شاء الله تعالى.
قال
رحمهالله : والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في
القابل إلا قارنا ، وقيل : يأتي بما كان واجبا. وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه
، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.
أقول
: عدم جواز الإتيان بغير ما خرج منه مذهب الشيخ ، وقال
ابن إدريس : يأتي بما شاء ، والمعتمد التفصيل ، وهو إن كان القران متعينا عليه ،
بنذر وشبهه لم يجز العدول عنه إلى غيره ، وإلا كان مخيرا ، والأفضل أن يأتي بمثل
ما خرج منه.
تنبيه
: الصدّ والحصر بمعنى واحد ، وهو : المنع ، قال الله
تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)[١١٣] أي منعتم ، وخصص الفقهاء الصد :
بالمنع بالعدو
، والحصر : بالمنع بالمرض ، وإنما فرقوا بينهما مع الاتحاد في الآية ، للفرق بين
أحكامهما ، إذ الفرق بين الحصر والصد يحصل من وجوه :
الأول : جواز التحلل للمصدود موضع الصد ، من غير تربص ، سواء
شرط أم لم يشرط ، والمحصر لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله مع عدم الشرط
إجماعا ، ومعه يتحلل في الحال ، على المختار.
الثاني : أن المصدود يحل من كل شيء ، والمحصر لا يحل له النساء
حتى يحج من قابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء ان كان ندبا.
الثالث : افتقار المحصر وقت المواعدة إلى التقصير قطعا ،
والمصدود لا يفتقر على ما هو مشهور بين الأصحاب ، وقيل : يفتقر ، وهو المعتمد.