قال
رحمهالله : إلا الأسد ، فان على قاتله كبشا إذا
لم يرده على رواية فيها ضعف.
أقول
: بمضمون
الرواية [١١٨] أفتى ابن بابويه وابن حمزة ، والأكثر ، على عدم وجوب
الكفارة لأصالة البراءة ، ولرواية حريز [١١٩].
قال
رحمهالله : وكذا لا كفارة فيما يتولد من وحشي
وإنسي ، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم ، ولو قيل : يراعى الاسم كان حسنا.
أقول
: المشهور :
مراعاة الاسم لورود النص [١٢٠] على الجزاء عن أشياء مسماة بأسمائها ، فيثبت في كل ما
صدق عليه ذلك الاسم ، وما لا فلا ، ومنع في المبسوط من الجزاء [في] مثل المتولد
بين الوحشي والإنسي ، وكذا في المتولد بين ما يحرم قتله على المحرم وبين ما لا
يحرم لأصالة براءة الذمة ، والمعتمد الأول
[١١٨] الوسائل ،
كتاب الحج ، باب ٣٩ من أبواب كفارات الصيد ، حديث ١.
[١١٩] الوسائل ،
كتاب الحج ، باب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ، حديث ١.
[١٢٠] راجع الوسائل
، كتاب الحج ، أبواب كفارات الصيد.