قال
رحمهالله : ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم
، فأحل وواقع النساء ثمَّ ذكر ما نقص ، كان عليه دم بقرة على رواية ، ويتم النقصان
، وكذا قيل : لو قلّم أظفاره ، أو قصّ شعره.
أقول
: العمل بمضمون الرواية [٩٩] مذهب الشيخ في
أحد قوليه ، وابن إدريس في أحد قوليه أيضا ، وهو مذهب العلامة وفخر الدين وأبي
العباس ، وهو المعتمد.
وقال الشيخ في
باب الكفارات من النهاية : لا كفارة عليه لأصالة براءة الذمة ، وهذا الحكم مختص
بعمرة التمتع على ما تضمنته رواية سعيد بن يسار [١٠٠] ، فالحج لا
يتأتى فيه ذلك لحلقه قبل السعي بمنى ، فلا يحرم عليه القلم ، والمفردة لم يرد النص
فيها بشيء ، فينبغي ان يرجع فيها إلى القواعد الممهدة ، ولا شك أن مواطن التحلل
في المفردة إتيان الحلق أو التقصير بعد السعي ، ويحل به ما عدا النساء وطواف
النساء بعد الحلق ، ويحللن به ، فإذا ذكر نقصا من سعيه بعد جماعة في المفردة كان
عليه بدنة إن لم يعذر الناسي ،
[٩٩] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ١٤ من أبواب السعي ، حديث ٢.