قال
رحمهالله : من نذر أن يطوف على أربع ، قيل : يجب
عليه طوافان وقيل : لا ينعقد النذر ، وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة
اقتصارا على مورد النقل.
أقول
: في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
الأول : انعقاد
النذر ويجب طوافان ، أحدهما ليديه ، والآخر لرجليه ، وهو مذهب الشيخ رحمهالله محتجا برواية السكوني [٩٧] عن أبي عبد
الله عليهالسلام.
الثاني : بطلان
النذر من رأس ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، لأنه لم
يتقيد بصورة هذا النذر ، فكأنه نذر صورة غير مشروعة ، فيقع باطلا.
الثالث : بطلان
النذر إن كان الناذر رجلا ، وصحته إن كان امرأة وقوفا على موضع النص [٩٨].