وان ذكر النقص بعد قلم الأظفار كان عليه في كل أظفر مد ، فإن قلم أظفار
يديه أجمع كان عليه فيها شاة ، وإن قلم أظفار رجليه أيضا واتحد المجلس اجتزأ
بالشاة ، وإلا فشاتان.
وأما عمرة
التمتع : فاختصت بالنص في وجوب البقرة. وخالفت هذه الرواية الأصول الممهدة من
أربعة وجوه :
الأول : عدم
إعذار الناسي ، وهو خلاف فتاوي الأصحاب ، بإسقاط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في
الصيد.
الثاني : أن مع
الجماع يجب بقرة ، والواجب فيه مع العمد وفي غير هذا الموضع بدنة.
الثالث : وجوب
البقرة في تقليم الأظفار ، والواجب في جميعها وفي غير هذا الموضع شاة.
الرابع :
مساواة الجماع لتقليم الأظفار في الكفارة.
لكن يجب ترك الاعتراض
[١٠١] ، واتباع النقل عن أهل البيت عليهمالسلام ، لأن قوانين الشرع لا يضبطها العقل ، ولا يستقل بعللها
، فيرجع إلى النقل عنهم عليهمالسلام.