الأول : أن
يكون هذه المواضع منها سواد ، وهو قول ابن إدريس ، قال : وقال أهل التأويل : أن
يكون من عظمه وشحمه ينظر في شحم ويمشي فيه ويبرك في ظل شحمه.
الثاني : أن
يكون قد رعى ومشى وبرك في الخضرة فسمن لذلك.
الثالث : أن
يكون سمينا ، كما نقله ابن إدريس عن أهل التأويل ، واختاره العلامة ، لأنه أنفع
للفقراء ، وقال الراوندي : والثلاثة مروية [٧٤] عن أهل البيت عليهمالسلام وفي رواية : «ويبعر في سواد» [٧٥].
الثانية
: أن يكون قد
حضر عرفات سواء كان الذي أحضره مشتريه أو بائعه ، ويكفي فيه قول البائع ، وقال ابن
حمزة بوجوب الصفتين ، أعني السمن والتعريف ، لقول الصادق عليهالسلام : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يضحي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد» [٧٦] ، وروى أبو
بصير عنه عليهالسلام «انه ما كان يضحي إلا بما عرّف به» [٧٧] ، والمشهور الاستحباب.
قال
رحمهالله : وقيل : يجب الأكل منه ، وهو الأظهر.
أقول
: الوجوب مذهب ابن إدريس للآية ، واختاره العلامة وأبو