قال
رحمهالله : ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد
، : وقيل : يجزي مع الضرورة وعن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ، والأول
أشبه ، ويجوز ذلك في الندب.
أقول
: القول
بالإجزاء عن أكثر من واحد عند الضرورة ، مذهب المفيد والقاضي وأكثر المتقدمين ،
واختاره العلامة في المختلف.
وقال علي بن
بابويه يجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت واحد ، وبه قال سلار ، وقال الشيخ
في الخلاف لا يجزي الواحد إلا عن واحد ، واختاره ابن إدريس والمصنف ، وهو المعتمد
، ومع العجز ينتقل إلى الصيام ، والمراد بالندب الأضحية لا الحج المندوب ، لأنه
يصير واجبا بالشروع ، ولا فرق في الأضحية بين الاختيار والاضطرار ، ولا بين منى
وغيرها من الأمصار ، ومستند الجميع الروايات [٧٣].
قال
رحمهالله : والوقوف بعرفات المستحب أن تكون
سمينة تنظر في سواد ، وتبرك في سواد وتمشي في مثله ، أي يكون لها ظل تمشي فيه ،
وقيل : أن تكون هذه