العباس ، وهو المعتمد وظاهر الشيخ والتقي الاستحباب.
تنبيه
: وعلى القول بوجوب الأكل يجزي أقل ما يكون ولو قطعة من
كبده ، ولو أخل به فعل حراما ولا ضمان ، ولا يكفي في الصدقة والإهداء أقل من
الثلاثين ، ولو أخل بهما أو بأحدهما ضمن إن أكله ، أو تلف بتفريط منه ، ومع عدم
التفريط لا ضمان.
قال
رحمهالله : ومن فقد الهدي ووجد ثمنه ، قيل :
يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه الى الصوم ، وهو الأشبه.
أقول
: الأول مذهب الشيخ والسيد المرتضى وابني بابويه ،
واختاره المصنف في المختصر ، وهو مذهب العلامة ، وهو المعتمد ، لأن واجد الثمن
كواجد الهدي ووقته باق وهو ذي الحجة ، فإن وجده في ذي الحجة ، وإلا اشتراه في
القابل في ذي الحجة وذبحه ، وعليه دلّت رواية [٧٨] حريز.
والثاني مذهب
ابن إدريس والحسن بن ابي عقيل ، واختاره المصنف هنا ، احتج ابن إدريس بأن الله
تعالى لم ينقلنا عند عدم الهدي الا إلى الصوم [٧٩] ، ولم يجعل واسطة ، فمن أثبتها فعليه الدلالة.
قال
رحمهالله : وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله ،
ولا يشترط فيها الموالاة على الأصح.
أقول
: المعتمد عدم
وجوب التتابع في السبعة ، وهو المشهور بين الأصحاب لأصالة براءة الذمة عن وجوب
التتابع ، وللأخبار [٨٠] الدالة على عدم وجوبه.
[٧٨] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٤٤ من أبواب الذبح ، حديث ١.