الصادق عليهالسلام «في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به ، هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي؟ قال : نعم [٢٠]» ، وعموم
رواية الهيثم بن عروة [٢١] ، عن الصادق عليهالسلام أيضا الدالة على الاجزاء.
قال
رحمهالله : وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي
ماله ، ولو أفسده ، حجّ من قابل ، وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين.
أقول
: إذا أفسد الأجير حجة النيابة ، قال الشيخ انتقلت عن
المستأجر إليه وصار محرما عن نفسه ، وعليه قضاؤها عن نفسه ، والحج باق للمستأجر
يلزمه الحج عنه فيما إذا كان الحج في ذمته ، ولم يكن له فسخ هذه الإجارة ، وإن
كانت معينة انفسخت الإجارة وكان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه ، فأوجب عليه
حجتين بعد إتمام الفاسدة في صورة الإطلاق ، وإتمام الفاسدة والقضاء واسترجاع
الأجرة في صورة التعيين ، لأنه استأجره أن يحج عنه حجة صحيحة شرعية وهذه فاسدة
فيجب أن لا تجزيه ، وبه قال ابن إدريس.
والمصنف بنى
فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة على القولين ، وهو إن كانت الفاسدة حجة الإسلام
والثانية عقوبة برأت ذمة المستأجر بإكمالها والقضاء في القابل عقوبة على الأجير
ولا تنفسخ هذه الإجارة ، وإن قلنا : الأولى عقوبة والثانية حجة الإسلام لزمه إتمام
الفاسدة والقضاء من قابل عقوبة لانقلاب الفاسدة إليه بسبب إفساده ، فلا يجزي عن
المستأجر ، وتستعاد الأجرة إن تعلقت بزمان معين ، وإلا وجب على الأجير الحج عن
المستأجر بعد حجة القضاء من قابل.
ويحتمل
الاكتفاء بحجة القضاء ، لأنها قضاء عن الفاسدة فكما يجزي
[٢٠] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٥٠ من أبواب الطواف ، حديث ٣.