قال
رحمهالله : ويستحقها الأجير بالعقد ، فإن خالف
ما شرط ، قيل :
كان
له أجرة المثل ، والوجه أن لا أجرة.
أقول
: البحث هنا في موضعين.
الأول :
استحقاق الأجير الأجرة بالعقد ، ولا ريب في ذلك لكن لا يجب التسليم إليه الا
بالعمل ، قاله الشهيد ، ولو توقف الحج على الأجرة استقرب الشهيد جواز الفسخ للأجير
، قال : ولا يجوز لوصي الميت التسليم قبل الفعل إلا مع الإذن صريحا ، أو بشاهد
الحال.
والظاهر أن
شاهد الحال جريان عادة بلد الميت بتسليم الأجرة قبل الفعل.
الثاني : في
مخالفة شرط المستأجر ، فنقول يجب على الأجير أن يأتي بالنوع المشترط عليه ، وجوز
الشيخ العدول من القران والإفراد إلى التمتع ، لأنه أفضل ، أو إلى القران لمن
استوجر مفردا لاشتماله على الإفراد وزيادة ، والباقون على المنع ، لأنه استوجر لحج
معين فلا يتناول غيره.
والتحقيق أن
نقول : إن كان الغرض هو القران أو الإفراد لم يجز العدول ، لأنه استوجر لإبراء ذمة
المستأجر مما وجب عليه شرعا ، وهو القران أو الإفراد ، ولو عدل لم يجز عن الفرض
ولا يستحق أجرة عما عمله ، لأن الأجرة مقابل إبراء الذمة ولم يحصل.
وإن كان الحج
مندوبا أو واجبا مخيرا كالنذر المطلق ، ومتساوي الإقامة بمكة وغيرها ، وعلم من
المستأجر قصد الأفضل ، جاز العدول إليه واستحق الأجرة ، وإن لم يعلم منه ذلك وعدل
إليه استحق الأجرة على قول الشيخ.
والمعتمد : إن
علم منه التخيير استحق الأجرة بأي الأنواع أتى ، وإن