وقعت على أفعال الحج فلا يستحق شيئا لعدم إتيانه بشيء من الأفعال التي
تقابل مال الإجارة ، وإن وقعت على الحج من بلد معين استحق من الأجرة مقابل قطع
المسافة إلى موضع الصد ، لأن مال الإجارة مقابل مجموع أمرين : قطع المسافة وأفعال
الحج ، فإذا صد بعد فعل شيء مما وقع عليه العقد استحق من الأجرة بنسبته ، هذا مع
الفسخ لا مع عدمه ، وإن كان الصد في المعينة انفسخ العقد مطلقا ، سواء حصل بعد
الإحرام أو قبله.
ولو اتفقا على
بقاء حكم الإجارة لم يلزمهما إلا مع تجديد العقد ، والحكم في الأجرة كما قلناه
أولا.
فرعان.
الأول
: إذا حج النائب
في غير السنة المعينة لم يستحق شيئا لانفساخ العقد بمضي السنة المعينة ، ويكون ما
أوقعه تبرعا منه.
الثاني
: لو أخّر
الأجير الحج في المطلقة لغير عذر تخير المستأجر ، ولعذر يتخيران ، وهو اختيار
الشهيد وأبي العباس في المحرر.
قال
رحمهالله : ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب
كل منهما طوافه.
أقول
: إذا حمل إنسان إنسانا في طوافه فقد وقع الاتفاق على صحة
طواف المحمول مع النية منه إن كان بالغا ، ونية الحامل عن المحمول إن كان صبيا ،
وأطلق الأكثر جواز طواف الحامل عن نفسه أيضا ، وقال ابن الجنيد ـ ونعم ما قال ـ :
إن كان الحمل بأجرة لا يجوز أن يطوف عن نفسه لاستحقاق قطع المسافة عليه بعقد
الإجارة ، فلا يجوز له صرفه إلى نفسه ، كما لو استأجره للحج ، واختاره فخر الدين
وأبو العباس في المحرر ، وهو المعتمد.
واستدل
المجوزون مطلقا بعموم رواية حفص بن البختري ، عن