تنبيه
: يشترط في صحة الإجارة للمتأخر في الإيقاع عدم حصول من
يحج في السنة الأولى ، لأن وجوب الاستنابة على الفور والتأخير حرام ، فإذا استأجر
للسنة الثانية مع وجود من يحج في السنة الأولى كان فعلا منهيا عنه لتضمنه التأخير
المحرم ، فلا يقع صحيحا.
ولو وجد
المبادر في السنة الأولى بعد الاستيجار ، قال الشهيد : يحتمل فسخ العقد وهو أبلغ
من الأول ، ويحتمل عدم الفسخ ، لوقوعه صحيحا والأصل البقاء.
قال
رحمهالله : ولو ضمن الحج في المستقبل لم تلزم
إجابته ، وقيل : تلزم.
أقول
: هنا ثلاثة
أقوال ، الأول : وجوب الإجابة مطلقا مع ضمان الحج في المستقبل ، قاله : الشيخان.
الثاني : عدم الإجابة مطلقا ، قاله المصنف. الثالث : التفصيل ، وهو إن تعلقت
الإجارة بعام وحصل الصدّ فيه انفسخت الإجارة ، لأنها تعلقت بزمان معين ولم يحصل
الفعل فيه وغيره لم يتناوله العقد ، وإن كانت الإجارة مطلقة لم ينفسخ ، وهو مذهب
العلامة.
والتحقيق
: إن كان الصد
في المطلقة بعد الإحرام كان له من الأجرة بنسبة ما فعل ، ولا يجب عليه الحج ثانيا
إلا مع اتفاقهما عليه.
فلو اختار
أحدهما البقاء على حكم الإجارة والآخر الفسخ ، قدم اختيار الفاسخ على ما اختاره
الشهيد وأبو العباس في المحرر ، وكذلك إن كان الصد قبل الإحرام يثبت لكل منهما
الخيار في الفسخ وعدمه على اختيارهما.
وذهب العلامة
في المختلف الى وجوب الحج ثانيا على الأجير ، بخلاف الصد بعد الإحرام ، والفرق
بتعين المطلقة بالشروع فيها ، فيتصير كالمعينة ، وقبل الإحرام لا تتعين فهي باقية
على الإطلاق.
أما حكم الأجرة
مع الصد قبل الإحرام ، فنقول : إن كانت الإجارة