القواعد والتحرير والشهيد ، ونقل أبو العباس عن العلامة بطلان المسمى
والرجوع الى أجرة المثل ، واختاره أبو العباس أقل الأمرين من المسمى وأجرة المثل ،
وهو يشعر ببطلان العقد.
فرع
: لو أحصر أو صدّ في طريق خالف بسلوكه لم يستحق أجرة ،
سواء كان هناك غرض أو لا.
قال
رحمهالله : وإذا استؤجر بحجة لم يجز أن يؤجر
نفسه بأخرى حتى يأتي بالأولى ، ويمكن ان يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى.
أقول
: عدم الجواز
حتى يأتي بالأولى مذهب الشيخ رحمهالله ، والمشهور التفصيل ، وهو إن تعلقت الإجارة بسنة معينة
لم يكن له أن يؤجر نفسه بأخرى تلك السنة بعينها ، وإن أطلق الأول ، فإن استأجره
الثاني للسنة الأولى لم يجز ، لأن الإطلاق يقتضي التعجيل ، وإن استأجره للثانية
جاز ، وإن استأجره مطلقا فالمشهور الجواز أيضا.
ومنع أبو
العباس رحمهالله في المحرر من المطلقتين وهو قريب ، لأن الإطلاق كما
يقتضي التعجيل في الأولى يقتضي التعجيل في الثانية فيصير كالمعينة للأولى فتبطل.
ولو قيل
بالصحّة مع علم الثاني بالأولى وبالعدم مع العدم ، كان وجها ، لأن مع العلم
بالأولى يتوجه القصد إلى الثانية لعلمه بعدم جواز حجته في الأولى ، ومع الجهل
فالقصد متوجه إلى الأولى لعلمه بأن الإطلاق يقتضي التعجيل ، ولم يعلم بسبق غيره ،
فلا يتوجه إلى العام الثاني ، وعلى القول بالمشهور ـ وهو جواز المطلقتين ـ يمكن
جواز الفسخ للثاني مع عدم العلم بالأولى.
ولو استأجره
الأول للسنة الثانية جاز للثاني أن يستأجره للأولى ، إذ لا مانع من الإجارة
الثانية إلّا تعين الزمان للأولى ، وهو غير متعين هنا.