فلا يكون صحيحا ولا يجزي عن حجة الإسلام ، لأنها غير منوية ، وقال عليهالسلام : «إنما الأعمال بالنيات» [١٦] ، ونسب المصنف
قول الشيخ إلى التحكم ، وهو القول بغير دليل.
قال
رحمهالله : ومن الفقهاء[١٧]من اجتزأ بالإحرام ، والأول أظهر.
قال
رحمهالله : ولو شرط الحج على طريق معين لم يجز
العدول إن تعلق بذلك غرض ، وقيل : يجوز مطلقا.
أقول
: إذا شرط عليه الحج على طريق فحج بغيرها ، لا يخلو إما
أن يتعلق بالطريق غرض أو لا ، فهنا قسمان :
الأول : أن لا
يتعلق به غرض ، قال الشيخ : يصح ، لأن المقصود هو إيقاع الحج وقد حصل ، قال : ولا
يرجع عليه بالتفاوت لإطلاق رواية حريز في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام «قال : سألته عن رجل أعطى رجلا يحج من الكوفة فحج عنه من البصرة؟ قال : لا
بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمَّ حجه» [١٩].
وقيل : يرجع
عليه بالتفاوت إن كان ما سلكه أسهل لجريان العادة بنقصان أجرة الأسهل عن الأصعب ،
وإن كان ما عدل إليه أشق لم يستحق أجرة تقابل تلك المشقة ، وهو اختيار العلامة في
التذكرة.
الثاني : أن
يتعلق بالطريق غرض ، فعند الشيخ يصح ولا يرجع عليه بالتفاوت لإطلاق الرواية ، وقيل
: عليه رد التفاوت ، وهو اختيار العلامة في
[١٦] الوسائل ، كتاب
الطهارة ، باب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، حديث ٧.