قال
رحمهالله : ولو عجز ، قيل : يركب ويسوق بدنة ،
وقيل : يركب ولا يسوق ، وقيل : إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة ، وإن كان معينا
بوقت سقط فرضه للعجز ، والمروي الأول ، والسياق ندب.
أقول
: هنا ثلاثة
أقوال.
الأول : يركب
ويسوق بدنة كفارة لركوبه ، وهو قول الشيخ لرواية الحلبي [١٥].
الثاني : يركب
ولا يسوق وجوبا بل استحبابا ، وهو قول المفيد ، لأن العجز يقتضي سقوط الذنب فلا
يناسب العقوبة بوجوب الكفارة.
الثالث :
التفصيل ، وهو مذهب ابن البرّاج ، ووجهه ظاهر ، وقد ذكره المصنف.
قال
رحمهالله : ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج
واستقر إلا مع العجز ولو مشيا.
أقول
: قوله (ولو
مشيا) يتعلق بمضمر محذوف وهو لا مع القدرة ولو كان مشيا ، لأن من استقر عليه الحج
ثمَّ أعسر عن الراحلة وقدر على المشي وجب عليه الحج ماشيا ، فلا يجوز أن ينوب عن
غيره ، لمخاطبته بالحج ماشيا ، ولا يجوز تعلّقه بالعجز لمنافاته للأصل.
قال
رحمهالله : ولو تطوع ، قيل : يقع عن حجة الإسلام
وهو تحكم.
أقول
: قال الشيخ في المبسوط : من وجب عليه حجة الإسلام لا
يجوز له أن يحج عن غيره ولا أن يتطوع ، فان حج تطوعا وقعت عن حجة الإسلام ، وبه
قال الشافعي. وقال ابن إدريس : هذا الكلام غير واضح ، لأن الحج يجب على الفور فلا
يجوز التطوع قبل الإتيان به ، وإذا لم يجز يكون منهيا عنه
[١٥] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ٣٤ من أبواب وجوب الحج ، حديث ٣.