أقول
: نذر المشي
ينعقد على القول بأنه أفضل من الركوب ، وقد قيل بافضليته مطلقا ، لأنه أشق ،
والأجر على قدر المشقة [١٣] ، وقيل بأفضلية الركوب مطلقا لاشتماله على صرف المال في
الحج ، وقد روي : أن الدرهم فيه بألف درهم في غيره [١٤] ، وقيل
بالتفصيل ، وهو أفضلية المشي مع عدم الضعف عن القيام بالفرائض ، ومعه يكون الركوب
أفضل ، وهذا هو المشهور.
فعلى الأول
ينعقد نذر المشي ولا ينعقد نذر الركوب ، وعلى الثاني ينعكس الحكم ، وعلى التفصيل
ينعقد نذر المشي لمن لا يضعفه عن القيام بالفرائض ، ونذر الركوب لمن يضعفه المشي.
إذا عرفت هذا
فنقول : إذا ركب ناذر المشي مختارا ، فإن كان معينا بسنة كفّر لخلف النذر ولا قضاء
عليه ، وهو ظاهر القواعد والتحرير والإرشاد ، واختاره أبو العباس في محررة ومقتصره
لعدم تناول النذر لغير سنة الإيقاع.
وفي المختلف
أوجب القضاء والكفارة ، واختاره الشهيد ، أما وجوب القضاء فلأنه أخل بالصفة
المنذورة فوجب عليه القضاء لتحصيل تلك الصفة ، وأما وجوب الكفارة فلإخلاله بإيقاع
تلك الصفة الواجبة عليه بالوقت المعين بالنذر ، وإن كان النذر مطلقا وجب القضاء
ولا كفارة ، فإن ركب بعض الطريق ومشى بعضه ، قال الشيخان وابن البراج : يقضي ويمشي
ما ركب ويركب ما مشي ليحصل منهما حجة ملفقة ماشيا ، وقال أكثر الأصحاب : يقضي
ماشيا لإخلاله بالصفة المشروطة في نذره.
فرع
: يجب المشي من بلده على ما اختاره الشهيد ، ويسقط عنه
بعد طواف النساء.