الوجوب مشروط بالاستطاعة وهي غير متحققة ، واستدل الفريقان بالروايات [٤].
فرع
: إذا استناب المعذور فزال العذر قبل الإحرام انفسخ العقد
، وإن كان بعد الإحرام احتمل الإتمام ، لأنه دخل دخولا مشروعا فيجب إتمامه ، فإن
استمر زوال العذر حج ببدنه ثانيا ، وإن عاد قبل التمكن من الحج أجزأت النيابة.
قال
رحمهالله : ولو كان لا يستمسك خلقة ، قيل : يسقط
الفرض عن نفسه وماله ، وقيل : يلزمه الاستنابة ، والأول أشبه.
أقول
: البحث في هذه المسألة كالبحث في التي قبلها.
فرع
: لو تكلف
المريض أو المغصوب ، أو الممنوع بالعدو الحجّ ، هل يجزي عن الواجب أم لا؟
يحتمل الإجزاء
، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط وهو لا يجب ، فإذا حصّله وجب وأجزأ ، نعم لو أدى ذلك
إلى ضرر يحرم إنزاله في النفس وقارن ذلك بعض الأفعال ، احتمل عدم الإجزاء لكونه
منهيا عنه.
ويحتمل عدم
الإجزاء مطلقا ، لأنه غير مأمور بالحج حينئذ ، فإذا أتى به يكون قد فعل غير
المأمور به ، فلا يجزي عن الواجب.
قال
رحمهالله : لو كان في الطريق عدو ولا يندفع إلا
بمال ، قيل : يسقط وان قل ، ولو قيل : يجب التحمل مع المكنة كان حسنا.
أقول
: قال الشيخ لا
يجب البذل ، لان تحصيل الشرط غير واجب على المكلف ، وتخلية السرب شرط ولم يحصل.
[٤] راجع الوسائل ،
كتاب الحج ، باب ٨ وباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.