والأم ليس لها ولاية المال ولا النكاح فلا تثبت لها الولاية هنا.
قال
رحمهالله : ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده
، وقيل : إن زاد عن ثمن المثل لم يجب ، والأول أصح.
أقول : عدم الوجوب مع الزيادة على ثمن المثل مذهب الشيخ في المبسوط لاشتماله على
الضرر المنفي ، والمشهور الوجوب لتحقق الاستطاعة في حقه بالقدرة على بذل الزيادة.
قال
رحمهالله : ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له
ولعياله وجب عليه ، ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.
أقول
: يجب الحج
بمجرد البذل إذا سلّمه المال ، ولو أهمل استقر في ذمته ولزمه القضاء ، واشترط ابن
إدريس لزوم البذل ، والفتاوي والاخبار [٢] مطلقة.
والفرق بين
البذل والهبة ورود النص [٣] في البذل دون الهبة ، وكون الهبة مشتملة على المنة
لاشتراط القبول فيها دون البذل ، لعدم اشتراط القبول فيه ، ولهذا يلزم بنفس البذل
، ولا يجوز قضاء الدين منه بخلاف الهبة.
قال
رحمهالله : وهل تجب الاستنابة ، مع المانع من
مرض أو عدو؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا.
أقول
: وجوب الاستنابة : مذهب الشيخ رحمهالله ، وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البرّاج.
وذهب ابن إدريس
إلى عدم الوجوب ، واختاره العلامة ، لأنه عبادة بدنية فيسقط مع العجز ، ولا يجب
الاستنابة إلا مع سبق الاستطاعة ، لأن
[٢] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[٣] الوسائل ، كتاب
الحج ، باب ١٠ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.