والمشهور
الوجوب ، لأن العدو يندفع بمال مقدور عليه فيجب ما لم يجحف ، فلا يجب حينئذ.
قال
رحمهالله : ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم
برئت ذمته ، وقيل : يجتزي بالإحرام ، والأول أظهر.
أقول
: الحاج على ضربين :
الأول : من حج
في عام الوجوب.
والثاني : من
حج بعد استقرار الحج عليه ، بمعنى أنه مضى عليه بعد الوجوب زمان يمكنه فيه إيقاع
الحج ولم يفعل.
فالأول تبرأ
ذمته بالموت مطلقا ، سواء كان قبل الإحرام أو بعده ، وسواء دخل الحرم أو لم يدخل.
والثاني : وهو
المراد عند المصنف وقد اختلف فيه ، ذهب الشيخ إلى الإجزاء مع الإحرام ودخول الحرم
، واختاره المصنف والعلامة ، واكتفى ابن إدريس بالإحرام ، واستند الجميع الى
الروايات [٥].
قال
رحمهالله : ولو حجّ المسلم ثمَّ ارتدّ لم يعد
على الأصح.
أقول
: قال الشيخ في
المبسوط : والمرتدّ إذا حج حجة الإسلام حال إسلامه ثمَّ عاد إلى الإسلام لم يجب
عليه الحج ، ولو قلنا : إن عليه الحج كان قويا ، لأن إسلامه الأول لم يكن إسلاما
عندنا ، لأنه لو كان إسلاما لما جاز أن يكفر ، وإذا لم يكن إسلاما لم يصح حجه ،
فإذا لم يصح فالحجة باقية في ذمته.
والمشهور عدم
الإعادة ، لأنه فعل فعلا مأمورا به شرعا فيخرج به من العهدة ، وقول الشيخ : (لا
يتعقبه الكفر) مردود بقوله تعالى :
[٥] راجع الوسائل ،
كتاب الحج ، باب ٢٦ من أبواب وجوبه وشرائطه.