والقضاء ، ولا يحصل إلا به فيكون أولى ، وللرواية المتضمنة لتتابع الستة
وتفريق الباقي ، وهي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان
كيف يقضيها؟ فقال : إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة
فليفطر بينهما أياما ، وليس له ان يتابع أكثر من ستة أيام متوالية ، وان كان عليه
ثمانية أو عشرة أفطر بينها يوما» [٤٢].
قال
رحمهالله : وان استمر المرض الى رمضان آخر سقط
قضاؤه على الأظهر ، وكفر عن كل يوم من السالف بمد من طعام.
أقول
: سقوط القضاء مذهب الشيخ وابن الجنيد وابن البراج ،
واختاره المصنف والعلّامة وأبو العباس ، لأن العذر قد استوعب وقت الأداء والقضاء ،
فوجب أن يسقط عنه القضاء كسقوط الأداء.
وعدم السقوط
مذهب ابن إدريس وأبي الصلاح ، لعموم قوله تعالى : (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً
أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ)[٤٣] ، لأن العبادة لا تسقط بفوات وقتها كالدين.
فرع
: لو كان العذر غير المريض كالسفرة الطويلة بحيث يمتد إلى
الرمضان الثاني تعين القضاء بعد الثاني ولم يعوض عنه بالفدية ، لاختصاص النص [٤٤] بعذر المرض.
قال
رحمهالله : ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من
قضائه وأهمله ، إلا ما يفوت بالسفر فإنه يقضى ولو مات مسافرا على رواية.
[٤٢] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ، حديث ٦.