الثالثة
: المغمى عليه ،
وقد سبق [٤٠] البحث فيها فلا فائدة في الإعادة.
قال
رحمهالله : ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك
استحبابا ويصوم ما يستقبله وجوبا ، وقيل : يصوم إذا أسلم قبل الزوال ، وان ترك قضى
، والأول أشبه.
أقول
: القول بوجوب الصوم مع الإسلام قبل الزوال هو قول الشيخ
في المبسوط ، لأنه زمان يصح فيه ابتداء الصوم فوجب أن يصح صومه كالناسي.
وأجيب بأنه
إنما يصح ابتداء الصوم في موضع يصح ابتداء النية كالناسي بخلاف موضع النزاع ، إذ
الكافر لا يصح منه النية حالة [٤١] كفره ، وقال في النهاية بعدم الوجوب واختاره المصنف
والعلّامة ، لأنه لم يكن من أهل الصوم في أول النهار وقد بينا أن الصوم عبادة لا
تقبل التجزئة ، فلا ينعقد مع تجديد النية.
قال
رحمهالله : وتستحب الموالاة في القضاء احتياطا ،
وقيل : بل يستحب التفريق للفرق ، وقيل : يتابع في ستة ويفرق في الباقي للرواية ،
والأول أشبه.
أقول
: المشهور أفضلية التتابع في القضاء ، ذهب اليه الشيخ رحمهالله وأبو الصلاح وابن الجنيد ، واختاره ابن إدريس والمصنف
والعلّامة ، لأنه مسارعة إلى فعل الخير ومبادرة إلى براءة الذمة ، ولأنه أحوط.
وذهب المفيد رحمهالله إلى أفضلية التفريق ، ليحصل الفرق بين الأداء