أقول
: الرواية إشارة إلى ما رواه منصور بن حازم ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام : «في رجل سافر في شهر رمضان فيموت؟ قال يقضى عنه ، وإن
امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات
لم يقض عنه» [٤٥] ، وبمضمونها افتى الشيخ في التهذيب.
والمشهور
مراعاة التمكن ، فان تمكن من القضاء ولم يقض وجب على وليه القضاء عنه ، ومع عدم
التمكن لم يجب القضاء ، لأن وجوب القضاء على الولي تابع لوجوبه على الميت ، وغير
المتمكن لا يجب عليه فلا يجب على وليه.
قال
رحمهالله : ولو كان له وليان أو أولياء متساوون
في السن تساووا في القضاء ، وفيه تردد.
أقول
: منشؤه من أن لفظة الولي يراد بها الواحد ، والتعدد ضد
الوحدة فيسقط القضاء ، لأصالة البراءة ، والاقتصار على مورد النص [٤٦] وهو الولي
الواحد ، ومن أن كل واحد من المتعددين لو انفرد لوجب عليه قطعا فلا يسقط مع
الاجتماع ، وعلى هذا جمهور الأصحاب وابن إدريس على الأول ، وقال ابن البرّاج
بالقرعة إذا لم يتبرع به أحدهم.
فروع :
الأول
: لو تبرع غير
الولي بالقضاء احتمل قويا الاجزاء ، لأنه كالدين فيجوز التبرع بقضائه ، ويحتمل
العدم ، لأنه حق بدني وجب على مكلف به وجوبا شرعيا ، فلا يجوز التبرع به عن الغير
كالعبادة اللازمة للمكلّف بالأصل ، واستقرب في التحرير عدم الإجزاء مع عدم إذن
الولي ، ومعه قال : فيه نظر ، ولم يفت بشيء.
[٤٥] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ٢٣ من أحكام شهر رمضان ، حديث ١٥.
[٤٦] راجع الوسائل ،
كتاب الصوم ، باب ٢٣ من أحكام شهر رمضان.