قال
رحمهالله : فلا يجب على الصبي ولا على المجنون
إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر.
أقول : هنا ثلاث مسائل
الأولى
: في الصبي ،
قال الشيخ رحمهالله في الخلاف : الصبي إذا نوى الصوم وبلغ في الأثناء وجب
عليه الإمساك ، وقال في كتاب الصلاة منه : إذا دخل في الصوم ثمَّ بلغ أمسك بقية
النهار تأديبا ، وبه قال ابن الجنيد ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلّامة ، لأن
الصوم عبادة لا تقبل التجزئة ، وهو في أول النهار لم يكن مكلفا بالصوم فلا يقع
التكليف به في تاليه ، واحتج الشيخ على الأول بأنه بالغ مكلف يصح منه الصوم وقد
انعقد صومه شرعا في أول النهار ، فيجب عليه إتمامه.
الثانية
: في المجنون ،
قال في الخلاف : إذا أصبح مجنونا وأفاق ، في بعضه ونوى فلا قضاء عليه ، وهو يدل
على وجوب الصوم عليه ، والمشهور عدمه ، لما تقدم في المسألة الأولى.