فلا بحث ، وإن لم ير فيها ، قال أكثر العلماء بالإفطار ، لأنهما لو شهدا
ابتداء على هلال شوال لوجوب الإفطار ، فيكون الإفطار على ما أثبتاه أولا بشهادتهما
أولى.
وذهب مالك الى
عدم الإفطار ، لأنا اتبعنا قولهما على الظن ، وقد تبيّنا خلافه فلا يجوز الإفطار.
ويتفرع على هذا
ما إذا شهدا بهلال شوال وأفطرت الناس ثمَّ لم ير بعد ثلاثين من شهادتهما ، قضي أول
يوم أفطر فيه الناس لظهوره من رمضان ، ولا كفارة للشبهة.
الثالث
: لو اختلف
الشاهدان في الاستقامة والانحراف بطلت شهادتهما بالنسبة إلى غيرهما ، ولو اختلفا
في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة قبلت لعدم التضاد.
الرابع
: لا يكفي قول
الشاهد : (اليوم الصوم أو الفطر) ، لاحتمال استناده الى عقيدته ، بل يجب على
الحاكم استفساره. وهل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ يحتمل ذلك لوجوب قبول
قوله في جميع الأحكام ما لم يعلم الخطأ ، وهو هنا غير معلوم ، واختاره الشهيد في
دروسه ، ويحتمل العدم ، لعموم [٣٧] عدم ثبوت الهلال بقول الواحد على غير مذهب سلّار ، فإنه
قبل قول الواحد في رمضان خاصة احتياطا للصوم ، هذا إذا قال : (اليوم الصوم أو
الفطر).
أما إذا قال : (رأيت
الهلال) ، لم يقبل وحده ، لكونه شاهدا حينئذ ، وهو لا يثبت بشهادة الواحد ، وهل
يجب استفساره على السامع؟
يحتمل الوجوب
مطلقا ، لاحتمال استناده إلى عقيدته مع احتمال مخالفتها عقيدة السامع.
[٣٧] الوسائل ، كتاب
الصوم ، باب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان.