ويحتمل العدم
مطلقا ، لقبول قول الحاكم ووجوب اتباعه على ما ثبت عنده من الاحكام وان لم يثبت
عند غيره.
ويحتمل وجوب
الاستفسار على المجتهد دون غيره ، إذ غير المجتهد فرضه التقليد وقد أفتاه الحاكم
فيجب عليه العمل بما أفتاه به ، والمجتهد لا يجوز له التقليد ، فلو لم يستفسره عن
وجه الصوم أو الإفطار لينظر في وجه الحكم ، ويعمل على ما يثبت صحته عنده لكان
مقلدا للحاكم مع تحريم التقليد عليه ، فوجب استفساره.
الخامس
: لو حصل الشياع
بقول النساء أو الفسّاق ثبت الهلال ، لأن الشياع لا يشترط فيه أن يكون ممن يقبل
شهادته.
قال
رحمهالله : ولو صام بنية رمضان لأمارة ، قيل :
يجزيه ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.
أقول
: إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان لأمارة مثل قول
المنجمين ، أو شهادة الواحد العدل على القول بعدم وجوب العمل بمذهب سلّار ، أو
شهادة الفساق ثمَّ ظهر أنه من رمضان ، احتمل الإجزاء هنا ، لأنه نوى الواجب في نفس
الأمر مستندا إلى ظن قد انكشف صدقه فيخرج به من العهدة ، ويلزم ابن أبي عقيل وابن
الجنيد العمل به ، لأنهما قالا بالاجزاء من غير أمارة فمع الإمارة أولى ، وكذا
الشيخ في الخلاف فإنه أفتى بالاجزاء.
ويحتمل عدم
الإجزاء ، لأنه اعتقد وجوب ما ليس بواجب عليه ظاهرا حالة النية وإنما تكليفنا
بالظاهر ، واعتقاد وجوب غير الواجب ظاهرا قبيح وإن كان واجبا في نفس الأمر ،
والقبيح منهي عنه ، والنهي يدل على الفساد فيفسد صومه ، وهو مذهب معظم الأصحاب.
قال
رحمهالله : ولو غمت شهور السنة عدّ كل شهر منها
ثلاثين ، قيل :